ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٨ - الحديث ٢٤
اذْهَبْ فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ قَالَ لَا أَقْوَى قَالَ فَاذْهَبْ فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِيناًقَالَ لَيْسَ عِنْدِي قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَا أَتَصَدَّقُ عَنْكَ بِهَا فَقَالَ وَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيّاً مَا أَعْلَمُ بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَحَداً أَحْوَجَ إِلَيْهِ مِنِّي وَ مِنْ عِيَالِي قَالَ فَاذْهَبْ وَ كُلْ وَ أَطْعِمْ عِيَالَكَ.
[الحديث ٢٤]
٢٤عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ هِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ قَالَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناًوَ الرَّقَبَةُ يُجْزِي عَنْهُ صَبِيٌّ مِمَّنْ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ
الحديث الرابع و العشرون:
و لا خلاف في أن كفارة الظهار مرتبة، و حمل هذا الخبر على الترتيب.
قوله عليه السلام: ممن ولد في الإسلام اعلم أنه لا ريب في اشتراط الإيمان في الرقبة في كفارة قتل الخطإ للآية، و الحق بها كفارة العمد و نقل عليه الإجماع. و اختلف في اعتباره في باقي الكفارات فذهب الأكثر إلى اعتباره فيها، و ذهب ابن الجنيد و الشيخ في الخلاف [١] و المبسوط [٢] إلى العدم، و لعله أقرب. و يمكن حمل هذا الخبر على الاستحباب.
ثم المشهور الاكتفاء بالإسلام، و منهم من اعتبر الإيمان، و المشهور أنه لا فرق بين الصغير و الكبير و الذكر و الأنثى، و الظاهر عدم إجزاء الصغير في كفارة القتل، أما في غيرها فيجزئ.
[١]الخلاف ٢/ ٢٦٥، مسألة: ٢٨ كتاب الظهار.
[٢]المبسوط ٥/ ١٥٩.